الزركشي
98
البحر المحيط في أصول الفقه
فصل اختلف المثبتون للمفهوم في مواضع : أحدها : هل هو دليل من حيث اللفظ أو الشرع على وجهين لأصحابنا حكاهما المازري والروياني . قال ابن السمعاني : والصحيح أنه من حيث اللغة ووضع لسان العرب وقال الإمام الرازي في المعالم لا يدل على النفي بحسب اللغة لكنه يدل عليه بحسب العرف العام . وذكر في المحصول في باب العموم أنه يدل عليه العقل فحصل أربعة أقوال . وحكى الإبياري في شرح البرهان أن القائلين بالمفهوم اختلفوا هل نفي الحكم فيه عما عدا المنطوق به من قبيل اللفظ أو من قبيل المعنى كعدم وجوب الزكاة في المعلوفة هل هو ملفوظ به حتى نقول إن العرب إذا قالت في سائمة الغنم الزكاة أن هذا الكلام قائم مقام كلامين أحدهما وجوبها في السائمة والآخر نفيها عن المعلوفة أم نقول إن هذا ليس من قبيل اللفظ بل من قبيل المعنى قال ومذهب الشافعي أنه من قبيل اللفظ . وتظهر فائدة الخلاف فيما إذا خص المفهوم هل يبقى حجة فيما بقي بعد التخصيص إن قلنا إنه من قبيل اللفظ فنعم وإن قلنا إنه من قبيل المعنى فلا . ا ه . وهذا الخلاف غريب وممن حكاه أيضا بعض شراح اللمع ويتحصل حينئذ خمسة مذاهب من جهة اللغة من جهة الشرع من جهة العرف من جهة العقل من جهة المعنى . الموضع الثاني : اختلفوا أيضا في تحقيق مقتضاه أنه هل دل على نفي الحكم عما عدا المنطوق مطلقا سواء كان من جنس المثبت فيه أم لم يكن أو اختصت دلالته بما إذا كان من جنسه فإذا قال في الغنم السائمة الزكاة فهل نفينا الزكاة عن المعلوفة مطلقا سواء كانت من الإبل أو البقر أو الغنم أو لم ننف إلا عن معلوفة